المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرتان العاشرة والحادية عشرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 2737 تاريخ 23 حزيران سنة 1938 كما يلي: فقرة عاشرة- كل مشترك يترك الخدمة لأي سبب من الاسباب يدفع له من كل مشترك عند حذف اسمه من السجلات عشرة غروش لبنانية (يستثنى الفارون والمستقيلون من الخدمة) تسلف من الصندوق وتستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير وفي حال وفاة مشترك وهو بالخدمة الفعلية يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص عنه في قانون الجمعية مبلغ خمشة عشر غرشا لبنانيا من كل مشترك. فقرة حادية عشرة- يستفيد من احكام الفقرة العاشرة: 1- المستقيلون من الخدمة بعد مرور عشر سنوات على اشتراكهم بالجمعية 2- جميع المشتركين الذين مضى على اشتراكهم بالجمعية مدة سنتين. 3- المتوفون والذين يقتلون او يصابون بجراح تسبب وفاتهم او اخراجهم من الخدمة وذلك اثناء قيامهم بالوظيفة. ان المذكورين بهذا البند الاخير يستفيدون من احكام الفقرة العاشرة من اول يوم يشتركون فيه بالجمعية.