All legislation

مرسوم Decree No. 273 24/02/1942

تعديل الفقرتين 10و11 من المادة الاولى من المرسوم رقم 2737 تاريخ 23 حزيران 1938 (متعلق بتنظيم صندوق للجندرمة)

Type
مرسوم · Decree
Number
273
Date
24/02/1942
Official Gazette
Issue 3970, 04/03/1942, p. 9452-9453
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4823 تاريخ 09/01/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 273 تاريخ 24/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرتان العاشرة والحادية عشرة من المادة الاولى من المرسوم رقم 2737 تاريخ 23 حزيران سنة 1938 كما يلي: فقرة عاشرة- كل مشترك يترك الخدمة لأي سبب من الاسباب يدفع له من كل مشترك عند حذف اسمه من السجلات عشرة غروش لبنانية (يستثنى الفارون والمستقيلون من الخدمة) تسلف من الصندوق وتستعاد في نهاية الشهر من هذا المشترك الاخير وفي حال وفاة مشترك وهو بالخدمة الفعلية يعطى ورثاؤه زيادة على الاسعاف المنصوص عنه في قانون الجمعية مبلغ خمشة عشر غرشا لبنانيا من كل مشترك. فقرة حادية عشرة- يستفيد من احكام الفقرة العاشرة: 1- المستقيلون من الخدمة بعد مرور عشر سنوات على اشتراكهم بالجمعية 2- جميع المشتركين الذين مضى على اشتراكهم بالجمعية مدة سنتين. 3- المتوفون والذين يقتلون او يصابون بجراح تسبب وفاتهم او اخراجهم من الخدمة وذلك اثناء قيامهم بالوظيفة. ان المذكورين بهذا البند الاخير يستفيدون من احكام الفقرة العاشرة من اول يوم يشتركون فيه بالجمعية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به منذ تاريخ توقيعه

بيروت في 24 شباط سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الداخلية الامضاء: احمد الحسيني