المادة 14
المادة 14: لا يمكن اجراء الحجز بدون امر من المستنطق الا في حالة جرم الغش والتزييف المشهود او اذا ظهر ان الحاصلات هي فاسدة او مسمة وفي هذه الحالة الاخرة يكون الحجز اجباريا
قرار تاريخ 11/08/1938 In force
المادة 14: لا يمكن اجراء الحجز بدون امر من المستنطق الا في حالة جرم الغش والتزييف المشهود او اذا ظهر ان الحاصلات هي فاسدة او مسمة وفي هذه الحالة الاخرة يكون الحجز اجباريا
المادة 14 من قرار تاريخ 11/08/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186971/article/14/