The whole text

قرار تاريخ 11/08/1938 In force

المادة 15

المادة 15

المادة 15: توضع الحاصلات المحجوزة تحت الاختام وترسل الى اقرب مكتب للعيارات والمكاييل وقمع الغش واذا لم يمكن ارسالها في الحال فتودع لدى صاحبها او في مكان يختاره المأمور منظم الضبط. اذا كان الامر يتعلق بحاصلات ظهر انها فاسدة او مسمة جاز للمأمور اتلافها او تعقيمها او تغيير طبيعتها تذكر هذه العمليات وتبرر في محضر ضبط ينظم وفقا لاحكام المادة 18 ادناه اذا ردت الدعوى او حكم بالبراءة اعيدت الاشياء المحجوزة لصاحبها.

المادة 15 من قرار تاريخ 11/08/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186971/article/15/