The whole text

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 Repealed ملغى

المادة 22

المادة 22

مادة 22: توضع كل عينة مأخوذة تحت الاختام. وتوضع هذه الاختام على لصاقه مؤلفة من جزءين يمكن فصلهما ووصلهما بعد الفصل على الطريقة التالية: 1) قرمة لا تنزع الا في المختبر بعد فحص الاختام. يجب ان يذكر على هذه القرمة المعلومات التالية: الاسم الذي تباع به البضاعة وتاريخ اخذ العينات والرقم الذي تسجل تحته العينات دائرة العيارات والمكاييل وقمع الغش كما هو مذكور في المادة 23 ادناه. 2) ورقة طيارة يذكر عليها مع رقم التسجيل اسم وعنوان صاحب البضاعة او الحائز عليها واذا جرى اخذ العينات في اثناء نقل الاشياء ذكر اسم وعنوان المرسلين او المرسل اليهم ووقع على هذه الورقة الطيارة الذي نظم محضر الضبط ويمكن ايضا صاحب البضاعة او الحائز عليها ان يوقع على هذه الورقة الطيارة تأمينا لعدم ابدالها

المادة 22 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186973/article/22/