The whole text

قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 Repealed ملغى

المادة 23

المادة 23

مادة 23: يرسل المأمور كمظم الضبط العينات في اثناء 24 ساعة الى مكتب العيارات والمكاييل وقمع الغش في المنطقة ويسجل مفتش العيارات والمكاييل وقمع الغش في المنطقة ويسجل مفتش العيارات والمكاييل وقمع الغش هذا الايداع ويقيد رقم دخوله على جزئي القصاصة الموضوعة على كل عينة ويرسل احدى هذه العينات الى المختبر الذي جرى اخذ العينات في منطقته بعد ان يكون فصل الورقة الطيارة والحقها بمحضر الضبط ويبقى هذا المحضر في حوزته مع العينات الاخرى. على انه اذا احوج نوع هذه العينات الى ارسالها الى المختبر ارسلت هي ايضا اليه واتخذت هنالك التدابير الخاصة لحفظها وفي هذه الحالة تفصل جميع جميع الاوراق الطيارة عن قرماتها وتلحق بمحضر الضبط.

المادة 23 من قرار رقم 92 تاريخ 06/07/1938 https://lebaneselegislation.com/law/186973/article/23/