المادة 1
المادة الاولى: عين يوم الثلاثاء الواقع في الثالث عشر من شهر ايلول سنة 1938 موعدا لافتتاح موسم اصدار الليمون الحامض بحرا
مرسوم Decree No. 3055 06/09/1938
المادة الاولى: عين يوم الثلاثاء الواقع في الثالث عشر من شهر ايلول سنة 1938 موعدا لافتتاح موسم اصدار الليمون الحامض بحرا
المادة الثانية: حدد الوزن الادنى لصندوق الليمون الحامض في بدء موسم الاصدار الممتد لغاية 15 تشرين الاول سنة 1938 على الصورة الاتية: صندوق ال 250/300 حبه 35 كيلو ٍ ال 330/360 حبه 37 كيلو ٍ ال 420/504 حبه 48 كيلو
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3154 تاريخ 22/09/1938, article 1, 29/09/1938
مادة 1: استبدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 3055 المؤرخ في 6 ايلول سنة 1938 بالمادة التالية: حدد الوزن الادنى لصندوق الليمون الحامض في بدء موسم الاصدار الممتد لغاية 15 تشرين الاول سنة 1938 على الصورة الاتية: صندوق رومانيا 330 - 360 حبة = 37 كيلو صندوق تركيا ورومانيا 420 - 504 حبة = 48 كيلو صندوق بقية البلاد الاوروبية 250 - 300 حبة = 33 كيلو 336 - 360 على ان يكون الحجم الادنى للحبة الواحدة 16 سانتيمترا وقياس الصندوق 66 - 27 - 32 - 33 سنتيمترا.
المادة الثالثة: يرفض الترخيص بتاتا للارساليات الغير حائز لهذه الشروط
المادة الرابعة: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 ايلول سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خالد شهاب وزير الزراعة الامضاء: حكمت جنبلاط