The whole text

قرار رقم 112 تاريخ 13/09/1938 In force

المادة 3

المادة 3

ان الحوادث المنصوص عليها في المادتين السابقتين تعاين في محاضر ضبط ادارية ينظمها مأمورو الاحتكار المكلفون والمحلفون حسب الاصول بحضور ضابط عدلي او مأمور من القوة العمومية بغياب هذا المأمور الاخير بشرط ان يكون قد دعي حسب الاصول لحضور المعاينات تحول ادارة الاحكار هذه المحاضر بدون امها ضمن الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بالقرار رقم 16/L.R. الى رئيس دائرة المالية في الدولة او المقاطعة الحائزة على ميزانية مستقلة.

المادة 3 من قرار رقم 112 تاريخ 13/09/1938 https://lebaneselegislation.com/law/187011/article/3/