The whole text

قرار رقم 112 تاريخ 13/09/1938 In force

المادة 4

المادة 4

ان المفوض ممثل الدول لدى الريجي يحق له بناء على طلب الريجي وبمثابة تدبير احتياطي ان يعطي ادارة الاحتكار علما بالتبليغ الذي اجراه لرئيس دائرة المالية ذي العلاقة عن محاضر الضبط المنظمة تطبيقا لهذا القرار وفي هذه الحالة الاخيرة تطبق في الحال احكام المادتين الاولى والثانية من هذا القرار على كل مزارع في القرى ومجموعات القرى او المناطق المذكورة في محاضر الضبط.

المادة 4 من قرار رقم 112 تاريخ 13/09/1938 https://lebaneselegislation.com/law/187011/article/4/