The whole text

قرار رقم 112 تاريخ 13/09/1938 In force

المادة 5

المادة 5

يحق لادارة الاحتكار ان تجري تسوية بشأن محاضر الضبط المنظمة تنفيذا لهذا القرار اما الثمن الواجب دفعه عن التبغ المسلم بعد التسوية فلا يجوز ان يتجاوز في اي حال كان الثمن الناجم عن تطبيق احكام المادة 29 من القرار رقم 16/L.R. ولا يمكن المزارعين ان يقبضوا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 28 من القرار رقم 16/L.R. الا دفعة على الحساب من قيمة تبغهم الواجب دفعها فلا يسدد الا للزارعين الذين لم يحقق بشأنهم ادنى مخالفة في اثناء موسم الزراعة التالي لمخالفتهم قوانين احتكار التبغ والتنباك وعندئذ يدفع هذا الرصيد في نفس الوقت الذي يدفع فيه ثمن تبغ هذا الموسم ضمن الشروط المنصوص علهيا في النادة 28 من القرار 16/L.R. اما الارصدة التي تبقى بدون استعمال في آخر هذا الموسم فتعود لادارة الاحتكار بصفة تعويض مدني.

المادة 5 من قرار رقم 112 تاريخ 13/09/1938 https://lebaneselegislation.com/law/187011/article/5/