All legislation

قرار Decision No. 116 17/09/1938

بشأن قمع الجرائم المرتكبة ضد سلامة الدولة الخارجية

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
17/09/1938
Official Gazette
Issue 3620, 24/10/1938, p. 3164
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 17/09/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الجرائم المرتكبة ضد سلامة الدولة الخارجية والمنوه عنها في المواد من 48 الى 54 من قانون الجزاء العثماني والجرائم المنوه عنها في المواد من 75 الى 83 من قانون الجزاء الفرنسوي وكذلك الجرائم المعتبرة وفقا للقوانين الفرنسوية شبيهة بالجرائم المرتكبة ضد سلامة الدولة الخارجية تحال الى المحاكم العسكرية وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الفرنسوية

المادة 2

مادة 2: يمكن بقرار من المفوض السامي منع اقامة الاجانب على مسافة ما من التحصينات او المؤسسات التي لها علاقة بالدفاع الوطني ان المخالفات لهذا المنع تلاحق امام المحاكم العسكرية وتعاقب بالسجن من سنتين الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من 50 الى 250 ليرة لبنانية سورية ولا يمنع ذلك من تطبيق عقوبات اشد يمكن الحكم بها بموجب التشريع الفرنسوي المتعلق بالتجسس

المادة 3

مادة 3: نظرا لوجوب الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 95/S الصادر في 14 نيسان 1925 يوضع هذا القرار موضع التنفيذ بواسطة الصاقه على باب المفوضية العليا

المادة 4

مادة 4: امين السر العام والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 ايلول سنة 1938 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل