المواد
مادة 1: ان الجرائم المرتكبة ضد سلامة الدولة الخارجية والمنوه عنها في المواد من 48 الى 54 من قانون الجزاء العثماني والجرائم المنوه عنها في المواد من 75 الى 83 من قانون الجزاء الفرنسوي وكذلك الجرائم المعتبرة وفقا للقوانين الفرنسوية شبيهة بالجرائم المرتكبة ضد سلامة الدولة الخارجية تحال الى المحاكم العسكرية وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الفرنسوية
مادة 2: يمكن بقرار من المفوض السامي منع اقامة الاجانب على مسافة ما من التحصينات او المؤسسات التي لها علاقة بالدفاع الوطني ان المخالفات لهذا المنع تلاحق امام المحاكم العسكرية وتعاقب بالسجن من سنتين الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من 50 الى 250 ليرة لبنانية سورية ولا يمنع ذلك من تطبيق عقوبات اشد يمكن الحكم بها بموجب التشريع الفرنسوي المتعلق بالتجسس
مادة 3: نظرا لوجوب الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 95/S الصادر في 14 نيسان 1925 يوضع هذا القرار موضع التنفيذ بواسطة الصاقه على باب المفوضية العليا
مادة 4: امين السر العام والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 17 ايلول سنة 1938
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل