The whole text

قرار رقم 116 تاريخ 17/09/1938 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكن بقرار من المفوض السامي منع اقامة الاجانب على مسافة ما من التحصينات او المؤسسات التي لها علاقة بالدفاع الوطني ان المخالفات لهذا المنع تلاحق امام المحاكم العسكرية وتعاقب بالسجن من سنتين الى خمس سنوات وبجزاء نقدي من 50 الى 250 ليرة لبنانية سورية ولا يمنع ذلك من تطبيق عقوبات اشد يمكن الحكم بها بموجب التشريع الفرنسوي المتعلق بالتجسس

المادة 2 من قرار رقم 116 تاريخ 17/09/1938 https://lebaneselegislation.com/law/187014/article/2/