المواد
مادة 1: فيما يتعلق بالجمهورية اللبنانية وبالرغم من كل حكم مخالف للقرار رقم 16/L.R. المذكور اعلاه تعطى عفوا الرخص المنصوص عليها في المادة 7 من القرار رقم 16/L.R. لزراعة التبغ المعد لبيعه الى ادارة الاحتكار عن موسم سنة 1939 الزراعية بدون ان يجيز الزراع على اجراء المعاملات المنصوص عليها في المادتين 7 و8 المتعلقتين بالتصريحات الزراعية
مادة 2: ان الزراع المرخص لهم وفقا للمادة السابقة بزراعة التبغ في سنة 1939 هم مسؤولون اذا لم يصرحوا بتركهم الزراعة ضمن ا الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 11 من القرار رقم 16/L.R. عن الموجبات المنصوص عليها في المادة المذكورة بالرغم من عدم وجود تصريح
مادة 3: يمكن الاعتراض على رخص الزراعة ضمن الشروط التالية: أ- في حالة وفاة المزارع المرخص له ب - في حالة البيع او الهبة ج- في حالة التنازل الاختياري عن الحق الى وارث طبيعي للمزارع المرخص له د- في حالة تغيب المزارع المرخص له تغيبا طويلا يجب ان تقدم هذه الاعتراضات من قبل اصحاب الحقوق كتابة ليد القائمقام وان ترفق بالاثباتات اللازمة في اثناء مهلة خمسة عشر يوما بعد وضع القوائم المنصوص عليها في المادة 10 من القرار رقم 16/L.R. ه- لاي سبب اخر يجب ان تقدم هذه الاعتراضات من قبل اصحاب الحقوق كتابة ليد القائمقام وان ترفق بجميع الاثباتات في مهلة ثمانية ايام بعد وضع القوائم المنصوص عليها في المادة 10 من القرار رقم 16/L.R. ان الرخص المذكورة في القائمة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار رقم 16/L.R. لا تصبح نهائية الا بعد انقضاء المهل المذكورة اعلاه يعطي القائمقام علما للمزارع المرخص له بالاعتراضات المقدمة على هذه الصورة ولا تصبح الرخص الجاري عليها ا الاعتراض نهائية الا بعد تثبيتها
مادة 4: يبت ضمن الشروط التي تحددها حكومة الجمهورية اللبنانية في الاعتراضات المقدمة ويعطى اصحاب الشأن علما بالقرارات المتخذة لدى الاطلاع على الاعتراضات وتبلغ هذه القرارات لادارة الاحتكار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القرار رقم 16/L.R. ويقوم تنفيذ هذه المعاملات مقام التثبيت المنصوص عليه في المادة السابقة
مادة 5: ان التاريخ المنصوص عليه في المادة 10 من القرار رقم 16/L.R. لوضع قائمة رخص الزراعة للبيع لادارة الاحتكار قد عين لسنة 1939 فقط في 20 ايلول 1938 واما القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة فيجب ان تصدر قبل 20 ت 1 سنة 1938
مادة 6: يجوز بصورة استثنائية في سنة 1939 الزراعية للزارع المرخص لهم بالزراعة ان يزرعوا التبغ في قرية غير القرية المرخص لهم بالزراع فيها ولكن بشرط صريح ان يكونوا اصحاب الاراضي التي يرغبون الزرع فيها وان تكون زراعة التبغ مرخصا بها في القرية المذكورة. وللاستفادة من هذا الحق يجب على الزارع ذوي العلاقة ان يحصلوا على رخصة عليهم ان يطلبوها كتابة من القائمقام قبل اول ت 2 سنة 1938 ويبت بهذه الطلبات ضمن الشروط التي تحددها حكومة الجمهورية اللبنانية ولكن على كل حال قبل 20 ت 2 سنة 1938 وتبلغ الرخص الجديدة لاصحاب العلاقة ولادارة الاحتكار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القرار رقم 16/L.R. وتقوم مقام الرخص القديمة ابتداء من تاريخ تبليغها
مادة 7: يجب ان تقدم تصريحات الزراعة للتصدير في سنة 1939 ليد القائمقام ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من القرار رقم 16/L.R. بين 20 ايلول و10 ت 1 سنة 1938 ان التاريخ المنصوص عليه في المادة 10 من القرار رقم 16/L.R. لوضع قائمة رخص الزراعة للتصدير قد عين في 20 ت 1 سنة 1938
مادة 8: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لوجوب الاسراع بالصاقه على باب دور الحكومات ويكون نافذا حالا بعد هذا النشر
بيروت في 15 ايلول سنة 1938
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل