المادة 3
مادة 3: يمكن الاعتراض على رخص الزراعة ضمن الشروط التالية: أ- في حالة وفاة المزارع المرخص له ب - في حالة البيع او الهبة ج- في حالة التنازل الاختياري عن الحق الى وارث طبيعي للمزارع المرخص له د- في حالة تغيب المزارع المرخص له تغيبا طويلا يجب ان تقدم هذه الاعتراضات من قبل اصحاب الحقوق كتابة ليد القائمقام وان ترفق بالاثباتات اللازمة في اثناء مهلة خمسة عشر يوما بعد وضع القوائم المنصوص عليها في المادة 10 من القرار رقم 16/L.R. ه- لاي سبب اخر يجب ان تقدم هذه الاعتراضات من قبل اصحاب الحقوق كتابة ليد القائمقام وان ترفق بجميع الاثباتات في مهلة ثمانية ايام بعد وضع القوائم المنصوص عليها في المادة 10 من القرار رقم 16/L.R. ان الرخص المذكورة في القائمة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار رقم 16/L.R. لا تصبح نهائية الا بعد انقضاء المهل المذكورة اعلاه يعطي القائمقام علما للمزارع المرخص له بالاعتراضات المقدمة على هذه الصورة ولا تصبح الرخص الجاري عليها ا الاعتراض نهائية الا بعد تثبيتها