المادة 1
منح مختار وهيئة اختيارية قرية بكفيا (راشيا) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم Decree No. 3248 12/10/1938
بناء على المرسوم رقم 3248 المؤرخ في 12 تشرين اول سنة 1938
منح مختار وهيئة اختيارية قرية بكفيا (راشيا) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات