All legislation

مرسوم Decree No. 3248 12/10/1938

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3248
Date
12/10/1938
Official Gazette
Issue 3621, 27/10/1938, p. 3186
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 24 تاريخ 16/10/1939 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 3248 تاريخ 12/10/1938
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 3248 المؤرخ في 12 تشرين اول سنة 1938

المواد

المادة 1

منح مختار وهيئة اختيارية قرية بكفيا (راشيا) كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ آذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات