المادة 1
مادة 1: يفتتح موسم اصدار البرتقال للاسواق الاوروبية اعتبارا من المواعيد الاتية: 15 تشرين الثاني سنة 1938 للبلدان الاوروبية ما عدا فرنسا اول كانون الاول سنة 1938 للمواني الافرنسية على اختلافها
مرسوم Decree No. 3391 10/11/1938
مادة 1: يفتتح موسم اصدار البرتقال للاسواق الاوروبية اعتبارا من المواعيد الاتية: 15 تشرين الثاني سنة 1938 للبلدان الاوروبية ما عدا فرنسا اول كانون الاول سنة 1938 للمواني الافرنسية على اختلافها
مادة 2: يرخص بصورة استثنائية في التصدير قبل المواعيد المذكورة الى فرنسا فقط اذا كانت البضاعة المراد تصديرها مبررة بعقد مصدق حسب الاصول ومبين فيه ان طلب المشترين لثمار لم يكتمل تلوينها
مادة 3: حدد الوزن الادنى الغير الصافي لصندوق البرتقال 34 كيلو
مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الزراعة والاشغال العامة الامضاء: صبري حماده