All legislation

مرسوم Decree No. 3391 10/11/1938

افتتاح موسم اصدار البرتقال للاسواق الاوروبية

Type
مرسوم · Decree
Number
3391
Date
10/11/1938
Official Gazette
Issue 3626, 14/11/1938, p. 3244-3245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3391 تاريخ 10/11/1938
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتتح موسم اصدار البرتقال للاسواق الاوروبية اعتبارا من المواعيد الاتية: 15 تشرين الثاني سنة 1938 للبلدان الاوروبية ما عدا فرنسا اول كانون الاول سنة 1938 للمواني الافرنسية على اختلافها

المادة 2

مادة 2: يرخص بصورة استثنائية في التصدير قبل المواعيد المذكورة الى فرنسا فقط اذا كانت البضاعة المراد تصديرها مبررة بعقد مصدق حسب الاصول ومبين فيه ان طلب المشترين لثمار لم يكتمل تلوينها

المادة 3

مادة 3: حدد الوزن الادنى الغير الصافي لصندوق البرتقال 34 كيلو

المادة 4

مادة 4: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 10 تشرين الثاني سنة 1938 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبدالله اليافي وزير الزراعة والاشغال العامة الامضاء: صبري حماده