المادة 2
مادة 2: يرخص بصورة استثنائية في التصدير قبل المواعيد المذكورة الى فرنسا فقط اذا كانت البضاعة المراد تصديرها مبررة بعقد مصدق حسب الاصول ومبين فيه ان طلب المشترين لثمار لم يكتمل تلوينها
مرسوم رقم 3391 تاريخ 10/11/1938 In force
مادة 2: يرخص بصورة استثنائية في التصدير قبل المواعيد المذكورة الى فرنسا فقط اذا كانت البضاعة المراد تصديرها مبررة بعقد مصدق حسب الاصول ومبين فيه ان طلب المشترين لثمار لم يكتمل تلوينها
المادة 2 من مرسوم رقم 3391 تاريخ 10/11/1938 https://lebaneselegislation.com/law/187028/article/2/