المادة 1
مادة 1: الغيت المادتان 80 و84 من المرسوم رقم 3308 المؤرخ في 19 ايار سنة 1928 والمختص بالتنظيم العام لدوائر الشرطة واستعيض عنها بالاحكام الآتية: المادة 80 - يتألف مجلس التأديب من: رئيس دوائر الشرطة رئيسا رئيس البوليس العدلي عضوا رئيس الادارة المركزية ٍ ومستشارين من محكمة الاستئناف ٍ ويعين المستشاران الموما اليهما بقرار من وزير العدلية ويعين المجلس مقررا من بين اعضائه المادة 84 - تقدم القضية لمجلس التأديب بمقتضى قرار يصدره وزير الداخلية "ويدرس المقرر الذي عينه المجلس ملفات الاوراق ويطلب ايضاحات خطية من الموظف المطلوبة محاكمته او يسمعها منه بحضور شهود او يثبت امتناعه عن تلبية دعوته"