المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 3654 الصادر بتاريخ 28 كانون الاول سنة 1938 وتستبدل بالنصوص التالية: مدير الشرطة رئيس رئيس الشرطة القضائية رئيس الشرطة الادارية مفتش الشرطة اعضاء امين السر العام موظف من رتبة المأمور المحال للمجلس
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 6390 تاريخ 09/07/1946, article 1, 17/07/1946
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 6144 تاريخ 14 حزيران سنة 1946 النص التالي. "في حال غياب مدير الشرطة او عند وجود مانع قانوني يحول دون ترؤسه المجلس التأديبي يكلف رئيس البوليس العدلي برئاسة هذا المجلس "