All legislation

مرسوم Decree No. 6144 11/06/1946

استبدال احكام المرسوم رقم 3654 الصادر بتاريخ 28-12-1938 المختص بتعديل مادتين من التنظيم العام لدوائر الشرطة

Type
مرسوم · Decree
Number
6144
Date
11/06/1946
Official Gazette
Issue 25, 19/06/1946, p. 682-683
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6390 تاريخ 09/07/1946 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6144 تاريخ 11/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المرسوم رقم 3654 الصادر بتاريخ 28 كانون الاول سنة 1938 وتستبدل بالنصوص التالية: مدير الشرطة رئيس رئيس الشرطة القضائية رئيس الشرطة الادارية مفتش الشرطة اعضاء امين السر العام موظف من رتبة المأمور المحال للمجلس

المادة 2

مادة 2: يعين رئيس المجلس التأديبي مقررا من اعضائه.

المادة 3

مادة 3: تحال القضايا امام المجلس التأديبي بموجب قرار من وزير الداخلية.

المادة 4

مادة 4: يدرس المقرر ملفات القضية وله ان يطلب من الموظف صاحب العلاقة ايضاحات خطية او يأخذ افادته بحضور شهود او يدون امتناعه عن المثول لديه.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام