المواد
مادة 1: الغيت المادة 15 من القرار 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 15: تثبت قانونية الطلب بقرار من المفوض السامي ويلحق هذا القرار بالوصف والرسوم التي اودعها الطالب وتتألف الشهادة منه. تسلم دون نفقة صورة من الشهادة المحددة كما ذكر الى الطالب وكل نسخة جديدة توضع بناء على طلب المخترع او اصحاب الحق تستوجب دفع رسم مسبق قدره ثلاثة ليرات لبنانية سورية
مادة 2: الغيت المادة 45 من القرار عدد 2385 وابدلت منها الاحكام التالية: "المادة 45: ان صاحب الشهادة الذي لم يدفع الرسم قبل انتهاء كل سنة من سني مدة الشهادة يسقط من حقوقه. على انه يعطى مدة ستة اشهر اضافية ليسدد هذا الرسم بصورة صحيحة ولكن يجب في هذه الحالة ان يدفع ايضا رسما قدره ثلاث ليرات لبنانية سورية"
مادة 3: الغيت المادة 133 من القرار عدد 2385 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 133: يجب على المحكمة التي اصدرت حكما موافقا لاحكام هذا القرار ان ترسله الى دائرة حماية الملكية في اثناء ثمانية ايام- على الاكثر
مادة 4: حذفت المادة 134 من القرار عدد 2385
مادة 5: الغيت المادة 179 من القرار عدد 2385 وابدلت منها الاحكام التالية: "المادة 179: يجب بصورة اجبارية على كل محكمة اتخذت قرارا وفقا لهذا الباب ان ترسله الى مدير مكتب الحماية في خلال ثمانية ايام على الاكثر
مادة 6: الغيت الفقرة الاخيرة من الباب الخامس النبذة B من القرار عدد 170/L.R. الصادر في 6 كانون الاول 1937 بتحديد تعريفة استيفاء رسوم ومكوس ومداخيل دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية
مادة 7: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 8 كانون الاول 1938
المندوب العام
الامضاي: ميريه