The whole text

قرار المفوض السامي رقم 164 تاريخ 08/12/1938 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 15 من القرار 2385 الصادر في 17 كانون الثاني 1924 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة 15: تثبت قانونية الطلب بقرار من المفوض السامي ويلحق هذا القرار بالوصف والرسوم التي اودعها الطالب وتتألف الشهادة منه. تسلم دون نفقة صورة من الشهادة المحددة كما ذكر الى الطالب وكل نسخة جديدة توضع بناء على طلب المخترع او اصحاب الحق تستوجب دفع رسم مسبق قدره ثلاثة ليرات لبنانية سورية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 164 تاريخ 08/12/1938 https://lebaneselegislation.com/law/187080/article/1/