All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1 03/01/1939

تحوير المادة 2 من القرار عدد 207-L.R تاريخ 10-9-1935 المتعلق بمناطق العيارات والمكاييل في الجمهورية اللبنانية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1
Date
03/01/1939
Official Gazette
Issue 3651, 09/02/1939, p. 3594-3595
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 273 تاريخ 28/09/1939 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1 تاريخ 03/01/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حورت على الصورة التالية المادة 2 من القرار عدد 207/L.R. تاريخ 10 ايلول 1935: تقسم اراضي الجمهورية اللبنانية فيما يتعلق (بدائرة العيارات والمكاييل وقمع الغش ) الى ست مناطق. 1- منطقة بيروت الوسطى وهي تشتمل على القسم من مدينة بيروت الذي يحده طريق البطريرك الحويك وطريق الكبوشيين وطريق البسطا وطريق الاوزاعي وطريق فؤاد الاول وطريق الشام وطريق غورو وطريق العائلة المقدسة ويدخل المرفأ بكامله في هذه المنطقة. 2- منطقة شمالي بيروت وهي تشتمل على القسم من محافظة جبل لبنان الواقع شمالي طريق بيروت - دمشق والقسم من مدينة بيروت الواقع شمالي منطقة "بيروت الوسطى" 3- منطقة جنوبي بيروت وهي تشتمل على القسم من محافظة جبل لبنان الواقع جنوبي طريق بيروت - دمشق (وتعتبر الاماكن التي تجتازها هذه الطريق تابعة بكاملها لمنطقة جنوبي بيروت ) والقسم من مدينة بيروت الواقع جنوبي منطقة بيروت الوسطى 4- منطقة طرابلس التي تتألف من محافظة لبنان الشمالي. 5- منطقة صيدا التي تتألف من محافظة لبنان الجنوبي 6- منطقة زحلة التي تتألف من محافظة البقاع يعين لكل من هذه المناطق مفتش للعيارات والمكاييل ولقمع الغش .

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 3 ك2 سنة 1939 المندوب العام الامضاء: ميريه