المادة 14
تحدث بموجب قانون يصدر فيما بعد ضريبة موحدة على الاراضي تبنى على نتائج اعمال المساحة ويستعاض بها عن ضريبة الاراضي الحالية التي تلغى وتبقى ملغاة. على ان القيم المذكورة في جداول الضريبة الموحدة السابقة تبقى اساسا لاستيفاء رسوم الفراغ والانتقال ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28 شباط سنة 1930 سواء اكانت المعاملات تعود للبيع او هبة بالرضى او جبرا ام لانتقال ما بين الاحياء ام الوارثين