المادة 6
اجيز للحكومة ان تأخذ ايرادا على الموازنة مبلغ ثلاثماية وعشرين الف ليرة لبنانية سورية من اصل المبالغ التي سيدفعها بنك سوريا ولبنان الكبير من جراء اعادة تخمين الذهب الذي تتألف منه تغطية الاوراق النقدية, وذلك وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 24 من اتفاقية 29 ايار سنة 1937