The whole text

قانون تحديد موازنة سنة 1939 In force

المادة 9

المادة 9

كل مكلف يكون تكليفه مبنيا على قيمة تأجيرية يحق له ان يطلب تنزيل القيمة التأجيرية التي يقوم عليها التكليف المذكور شرط ان تكون هذه القيمة قد طرأ عليها بسبب التقلبات التي اصابت الاجور منذ اجراء التخمينات الاخيرة نقص اقله 20 بالمئة واذا تبين بعد درس هذا الطلب وفقا لاحكام المواد 7 و9 و11 و12 و37 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 ان هذه القيمة التأجيرية قد طرأ عليها نقص تتجاوز نسبته 20 بالمئة فان التخمين الجدير الذي يظهر وفقا للاحكام نفسها يجب ان يتخذ اعتبارا من الستة اشهر التالية للستة اشهر التي يكون الطلب قد قدم خلالها - اساسا لكل التكاليف التي تكون مبنية على القيمة التأجيرية المشار اليها سواء أكانت هذه التكاليف تتعلق بالمعترض ام لا ويحق للخزينة ايضا ان تطلب اعادة النظر في التخمينات عندما يتبين لها ان القيمة التأجيرية قد طرأت عليها زيادة تتجاوز نسبتها 20 بالمئة

المادة 9 من قانون تحديد موازنة سنة 1939 https://lebaneselegislation.com/law/187092/article/9/