المادة 12
مادة 12: تعتبر غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 حيازة انواع الخبز المذكورة ادناه دون مسوغ وعرضها او بيعها او عرضها للبيع وهي: الخبز المصنوع من الدقيق المعالج بمواد كيماوية وحيوية محسنة له والخبز المصنوع من دقيق فاسد او حام او مغشوش والخبز المشتمل على نسبة من مواد معدنية تزيد عن غرام و60 بالماية في الخبز العربي و70 سنتيغراما بالماية في الخبز ال(Fantaisie) والعائلي والخبز المشتمل على اكثر من ميليغرام واحد من الشب (الشبة) في كل 100 غرام والخبر المشتمل على نسبة من الكسر السليلوزي تزيد عن غرامين بالماية في الخبز العربي المصنوع من الدقيق "البلدي" وعن 60 سنتيغراما بالماية في جميع انواع الخبز الاخرى