All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 11 27/01/1939

بشأن انواع الدقيق الصالحة لصنع الخبز وانواع السميد والخبز

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
11
Date
27/01/1939
Official Gazette
Issue 3657, 02/03/1939, p. 3690-3693
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 29/07/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا لم يتبع لفظة "دقيق" وصف لها دلت فقط على الدقيق المستخرج من طحن لباب حبة القمح المنقى والمعتبر قمحا صرفا بعرف الصناعة اما ما يستخرج من طحن البزور والحبوب والقطاني الاخرى المنقاة والمعتبرة صرفا بعرف الصناعة فيجب الدلالة عليه بلفظة "دقيق" مع ذكر نوع البزور او الحبوب او القطاني المستخرج منها هذا الدقيق اذا كان الدقيق مستخرجا من طحن عدة انواع من البزور او الحبوب او القطاني وجب ذكر المواد الممزوجة ونسبتها

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يعرض او يباع او يعرض للبيع باسم "دقيق دمشق" او "طحين شامي" الا انواع الدقيق من الجنس الاول الواردة من منطقة دمشق فقط والتي تظهر فيها عند تحليلها العناصر الآتية بصورة مستديمة: مواد دهنية غرام واحد و20 سنتيغراما في كل 100 غرام على الاكثر رماد 90 سنتيغراما في كل 100 غرام على الاكثر نفايا سليلوزية 65 سنتيغراما في كل 100 غرام على الاكثر مادة لزجة يابسة (غلوتين) 12 غراما في كل 100 غرام على الاكثر لا يجوز ان توضع في فئة "الدقيق الابيض " ولا ان تعرض ولا ان تباع ولا ان تعرض للبيع باسم "دقيق زيرو" او "دقيق اكسترا او فاخر" الخ... الا انواع الدقيق التي يدل تحليلها بصورة مستديمة على وجود العناصر التالية فيها: مواد دهنية 1 غرام و60 س .غ. في كل 100 غرام على الاكثر رماد 1 غرام و20 س .غ. في كل 100 غرام على الاكثر نفايا سليلوزية 0 غرام و90 س .غ. في كل 100 غرام على الاكثر لا يجوز ان يعرض او- يباع او يعرض للبيع باسم "دقيق بلدي من اول جنس او "دقيق صرف " الا الدقيق- المسحوق الحاصل من الطحن بطريقة منظمة للب القمح المنقى والمعتبر قمحا صرفا - بعرف الصناعة والمنخول بطريقة لا تفرز معها الا المواد التي لا تهضمها المعدة- البشرية والذي تظهر فيه بصورة دائمة العناصر التالية: مواد دهنية غرامان في كل 100 غرام على الاكثر رماد غرام واحد و60 سنتيغراما في كل 100 غرام على الاكثر نفايا سليلوزية غرام واحد و50 سنتيغراما في كل 100 غرام على الاكثر لا يجوز ان- يعرض او يباع او يعرض للبيع باسم "دقيق بلدي من ثاني جنس " او "دقيق اسمر" الا- الدقيق الذي تظهر فيه بصورة دائمة عند التحليل العناصر الآتية: مواد دهنية 2 غرامان و50 سنتيغراما في كل 100 غرام على الاكثر رماد 1 غرام و90- سنتيغراما في كل 100 غرام على الاكثر نفايا سليلوزية 2 غرامان في كل 100 غرام على الاكثر يحظر بشدة استعمال اي دقيق كان لاستهلاك الناس يكون دون الدقيق المذكور اعلاه

المادة 3

مادة 3: يستحصل على المسيذ بالطرق نفسها المستعملة للدقيق ولا يختلف عنه الا بالنعومة تطلق لفظة "سميذ" المستعملة بدون وصف لها على سميذ القمح فقط اما انواع السميذ المستخرجة من الحبوب الاخرى فيجب الدلالة عليها بلفظة سميذ مع ذكر نوع الحب المستخرج منه هذا السميذ لا يجوز ان تطلق لفظة "برغل" الا على القمح المسلوق المجفف المكسر

المادة 4

مادة 4: ممنوع ان تعرض او تباع او تعرض للبيع لاستهلاك الناس انواع الدقيق او السميذ الفاسدة او الاخذة في الفساد او انواع الدقيق او السميذ الجيدة المخلوطة بانواع الدقيق او السميذ الفاسدة او الاخذة في الفساد علامات الفساد هي التالية: الرطوبة التي تتجاوز 16 بالمائة الحموضة التي تتجاور 10 % بالمائة في الدقيق البلدي و5 % بالمائة في الدقيق الابيض ودقيق دمشق وجود عفونة او حيوانات مكروبية تدل على فساد متأت عن زيادة في الرطوبة وجود عوارض عضوية خفية تدل على فساد متأت عن القدم او الحمو او سؤ الخزن او اي سبب آخر وجود سوس او حشرات او بيض حشرات او غيرها من الحيوانات العديمة الفقرات وجود عناصر بزور غريبة نمت او تنمو مع الحبوب او فطر طفيلي او رمل او كسر من الحصى بقي في الحبوب بعد تنقيتها بنسبة تتجاوز المعدلات العادية

المادة 5

مادة 5: تعتبر خداعا او محاولة للخداع كل مخالفة لاحكام المادة 1 و2 و3 و4 من هذا القرار وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز سنة 1938

المادة 6

مادة 6: يعتبر غشا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 معالجة الدقيق والسميذ بمواد محسنة كيماوية وعضوية اضافة اية مادة معدنية او عضوية واي حاصل طبيعي على الدقيق على انه يرخص في اضافة دقيق الفول بنسبة 1 بالماية على الاكثر

المادة 7

مادة 7: يعتبر محاولة خداع او خداعا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 استعمال اية اشارة او علامة من شأنها ان تحدث التباسا في فكر الشاري بشأن مادة انواع الدقيق او السميذ ومنشأها مهما كان شكل هذا الالتباس لا سيما اذا كانت على الاكياس والاوعية والغلافات واللصاقات والاوراق التجارية والفواتير والكاتالوكات او الاعلانات او اية واسطة اخرى للاعلان

المادة 8

مادة 8: يجب في المحلات التي يتعاطى فيها تجارة الدقيق والسميذ ان تكون المحلات المعروضة للبيع او الاكياس والاوعية والغلافات المشتملة عليها حاملة بصورة ظاهرة جدا كتابة محررة بدون اختصار تدل على اسم الحاصلات المعروضة للبيع وعلى جنسها يجب ايضا ان يذكر بحروف ظاهرة وبوحدات القاعدة المترية الوزن الصافي او الوزن غير الصافي ووزن الفراغ في الكتابة الموضوعة على الاكياس او الاوعية او الغلافات التي يسلم فيها الدقيق او السميذ اذا بيع الدقيق والسميذ في اكياس من قماش امكن تحرير الكتابة على لصاقة معلقة عليها تعاقب كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 5 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938

المادة 9

مادة 9: اذا لم يتبع لفظة "خبز" وصف لها وجب ان تخصص فقط بالخبز الحاصل من خبز العجين المصنوع من دقيق القمح وخميرة العجين او خميرة البيره او خميرة الحبوب الكحولية ومن الماء الصالح للشرب ومن الملح اذا صنع الخبز من غير دقيق القمح او من عدة انواع من الدقيق مخلوطة بعضها ببعض وجب ذكر اسم الدقيق او انواع الدقيق المشتمل عليها

المادة 10

مادة 10: ممنوع ان يعرض او يباع او يعرض للبيع كل خبر مصنوع من دقيق فاسد او على وشك الفساد وكل خبز مشتمل على ماء بنسبة تزيد عن المعدل العادي

المادة 11

مادة 11: تعتبر محاولة خداع او خداعا كل مخالفة لاحكام المادتين 9 و10 من هذا القرار وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938

المادة 12

مادة 12: تعتبر غشا وتعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 حيازة انواع الخبز المذكورة ادناه دون مسوغ وعرضها او بيعها او عرضها للبيع وهي: الخبز المصنوع من الدقيق المعالج بمواد كيماوية وحيوية محسنة له والخبز المصنوع من دقيق فاسد او حام او مغشوش والخبز المشتمل على نسبة من مواد معدنية تزيد عن غرام و60 بالماية في الخبز العربي و70 سنتيغراما بالماية في الخبز ال(Fantaisie) والعائلي والخبز المشتمل على اكثر من ميليغرام واحد من الشب (الشبة) في كل 100 غرام والخبر المشتمل على نسبة من الكسر السليلوزي تزيد عن غرامين بالماية في الخبز العربي المصنوع من الدقيق "البلدي" وعن 60 سنتيغراما بالماية في جميع انواع الخبز الاخرى

المادة 13

مادة 13: يمكن ادخال الحاصلات التالية في بعض انواع من الخبز الخصوصية ولكن بشرط اعلام الشاري بذلك وهذه الحاصلات هي الآتية: الحليب المايع او الجامد والزبدة او الدهون الغذائية والسكر والبيض والزبيب واللوز والجوز والبندق ونشا البطاطا والعطور او البهارات والدبس والعسل والنبيذ (وماء الحياة) والاثمار وعصير الاثمار والمواد الملونة غير المضرة

المادة 14

مادة 14: يجب دائما تعيين سعر الخبز بالنسبة لوزنه على ان يكون هذا الوزن معروفا لدى الشاري تعتبر كل مخالفة لاحكام هذه المادة محاولة خداع او خداعا يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938

المادة 15

مادة 15: يعتبر محاولة خداع او خداعا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 استعمال كل علامة او اشارة من شأنها ان تحدث في فكر الشاري التباسا بشأن نوع الخبز مهما كان شكل هذا الالتباس او ظروفه

المادة 16

مادة 16: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 كانون الثاني 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو