The whole text

قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يعرض او يباع او يعرض للبيع باسم "دقيق دمشق" او "طحين شامي" الا انواع الدقيق من الجنس الاول الواردة من منطقة دمشق فقط والتي تظهر فيها عند تحليلها العناصر الآتية بصورة مستديمة: مواد دهنية غرام واحد و20 سنتيغراما في كل 100 غرام على الاكثر رماد 90 سنتيغراما في كل 100 غرام على الاكثر نفايا سليلوزية 65 سنتيغراما في كل 100 غرام على الاكثر مادة لزجة يابسة (غلوتين) 12 غراما في كل 100 غرام على الاكثر لا يجوز ان توضع في فئة "الدقيق الابيض " ولا ان تعرض ولا ان تباع ولا ان تعرض للبيع باسم "دقيق زيرو" او "دقيق اكسترا او فاخر" الخ... الا انواع الدقيق التي يدل تحليلها بصورة مستديمة على وجود العناصر التالية فيها: مواد دهنية 1 غرام و60 س .غ. في كل 100 غرام على الاكثر رماد 1 غرام و20 س .غ. في كل 100 غرام على الاكثر نفايا سليلوزية 0 غرام و90 س .غ. في كل 100 غرام على الاكثر لا يجوز ان يعرض او- يباع او يعرض للبيع باسم "دقيق بلدي من اول جنس او "دقيق صرف " الا الدقيق- المسحوق الحاصل من الطحن بطريقة منظمة للب القمح المنقى والمعتبر قمحا صرفا - بعرف الصناعة والمنخول بطريقة لا تفرز معها الا المواد التي لا تهضمها المعدة- البشرية والذي تظهر فيه بصورة دائمة العناصر التالية: مواد دهنية غرامان في كل 100 غرام على الاكثر رماد غرام واحد و60 سنتيغراما في كل 100 غرام على الاكثر نفايا سليلوزية غرام واحد و50 سنتيغراما في كل 100 غرام على الاكثر لا يجوز ان- يعرض او يباع او يعرض للبيع باسم "دقيق بلدي من ثاني جنس " او "دقيق اسمر" الا- الدقيق الذي تظهر فيه بصورة دائمة عند التحليل العناصر الآتية: مواد دهنية 2 غرامان و50 سنتيغراما في كل 100 غرام على الاكثر رماد 1 غرام و90- سنتيغراما في كل 100 غرام على الاكثر نفايا سليلوزية 2 غرامان في كل 100 غرام على الاكثر يحظر بشدة استعمال اي دقيق كان لاستهلاك الناس يكون دون الدقيق المذكور اعلاه

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187100/article/2/