The whole text

قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ممنوع ان تعرض او تباع او تعرض للبيع لاستهلاك الناس انواع الدقيق او السميذ الفاسدة او الاخذة في الفساد او انواع الدقيق او السميذ الجيدة المخلوطة بانواع الدقيق او السميذ الفاسدة او الاخذة في الفساد علامات الفساد هي التالية: الرطوبة التي تتجاوز 16 بالمائة الحموضة التي تتجاور 10 % بالمائة في الدقيق البلدي و5 % بالمائة في الدقيق الابيض ودقيق دمشق وجود عفونة او حيوانات مكروبية تدل على فساد متأت عن زيادة في الرطوبة وجود عوارض عضوية خفية تدل على فساد متأت عن القدم او الحمو او سؤ الخزن او اي سبب آخر وجود سوس او حشرات او بيض حشرات او غيرها من الحيوانات العديمة الفقرات وجود عناصر بزور غريبة نمت او تنمو مع الحبوب او فطر طفيلي او رمل او كسر من الحصى بقي في الحبوب بعد تنقيتها بنسبة تتجاوز المعدلات العادية

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 11 تاريخ 27/01/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187100/article/4/