المادة 7
مادة 7: يعتبر محاولة خداع او خداعا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 1 من القرار عدد 92/L.R. الصادر في 6 تموز 1938 استعمال اية اشارة او علامة من شأنها ان تحدث التباسا في فكر الشاري بشأن مادة انواع الدقيق او السميذ ومنشأها مهما كان شكل هذا الالتباس لا سيما اذا كانت على الاكياس والاوعية والغلافات واللصاقات والاوراق التجارية والفواتير والكاتالوكات او الاعلانات او اية واسطة اخرى للاعلان