All legislation

مرسوم Decree No. 3890 24/02/1939

تصديق الخريطة العامة الموضوعة لمدينة بيروت لاجل اشغال التنظيم والتوسيع والتجميل

Type
مرسوم · Decree
Number
3890
Date
24/02/1939
Official Gazette
Issue 3658, 06/03/1939, p. 3704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3890 تاريخ 24/02/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الخريطة العامة الموضوعة لمدينة بيروت لاجل اشغال التنظيم والتوسيع والتجميل المدني والمصدقة بقرار المجلس البلدي رقم 2 الصادر في 13 ايلول سنة 933 والملحقة بهذا المرسوم (1)

المادة 2

مادة 2: ان الاراضي المقسمة خلافا لاحكام المادة 16 من قانون المباني الصادر في 24 تشرين الاول سنة 1298 وبدون موافقة سابقة من البلدية, لا تتخذ حجة على البلدية ولا يجوز قيدها على الاطلاق ولا ذكرها في السجلات العقارية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 شباط سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا