المادة 2
مادة 2: ان الاراضي المقسمة خلافا لاحكام المادة 16 من قانون المباني الصادر في 24 تشرين الاول سنة 1298 وبدون موافقة سابقة من البلدية, لا تتخذ حجة على البلدية ولا يجوز قيدها على الاطلاق ولا ذكرها في السجلات العقارية
مرسوم رقم 3890 تاريخ 24/02/1939 In force
مادة 2: ان الاراضي المقسمة خلافا لاحكام المادة 16 من قانون المباني الصادر في 24 تشرين الاول سنة 1298 وبدون موافقة سابقة من البلدية, لا تتخذ حجة على البلدية ولا يجوز قيدها على الاطلاق ولا ذكرها في السجلات العقارية
المادة 2 من مرسوم رقم 3890 تاريخ 24/02/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187101/article/2/