المواد
مادة 1: تعطى ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 7/L.R. تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1939 الفصائل الاضافية الموضوعة تحت تصرف ضباط الدوائر الخاصة صلاحية الاشتراك في قمع مخالفات الانظمة المتعلقة بصنع واستيراد وحيازة ونقل الاسحلة الحربية او الاسلحة الممكن استعمالها في الحرب وذخائرها وانواع البارود والمنفجرات
مادة 2: بشرط تطبيق الانظمة الموضوعة خاصة للفصائل الاضافية التي هي تحت تصرف ضباط الدوائر الخاصة والى ان تصدر احكام بخلاف ذلك تطبق على الفصائل المذكورة القوانين والقرارات والانظمة المعمول بها بشأن العسكريين التابعين لجيوش الشرق الخاصة فيما يتعلق بالنظام العام وصلاحية المحاكم العسكرية والتعليم واستخدام الجنود
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
مادة 4: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 20 شباط سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: غ. بيو