المادة 1
مادة 1: تعطى ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 7/L.R. تاريخ 23 كانون الثاني سنة 1939 الفصائل الاضافية الموضوعة تحت تصرف ضباط الدوائر الخاصة صلاحية الاشتراك في قمع مخالفات الانظمة المتعلقة بصنع واستيراد وحيازة ونقل الاسحلة الحربية او الاسلحة الممكن استعمالها في الحرب وذخائرها وانواع البارود والمنفجرات