المواد
مادة 1: اذا كانت وحدات او مفرزات من جيوش الشرق (الجيوش الفرنساوية او الجيوش الخاصة) متنقلة خارج مركز حاميتها الاعتيادي للمحافظة على الامن والنظام في الاراضي المشمولة بالانتداب وتعذر اسكانها في ابنية او انشاآت موقتة عسكرية حق لهذه الوحدات او المفرزات ان تسكن مجانا في بيوت الاهالي
مادة 2: للسلطة العسكرية التي امرت بتنقل الوحدات او المفرزات الصلاحية اللازمة في ان تعين في حالة على حدة لقائد الوحدة المتنقلة حقوقه فيما يتعلق باسكان رجال الجيش طيلة كل مدة التغيب خارج الحامية الاعيتادية.
مادة 3: يقوم اسكان الجيش عند الاهالي بان يضع ممثل السلطات المدنية المحلي (المختار او رئيس البلدية او القائمقام) تحت تصرف قائد المفرزة بناء على امر خطي منه المحلات اللازمة لسكنى الضباط وصف الضباط والجنود ولايواء الحيوانات
مادة 4: يتوجب على الاهالي اصحاب المحلات المأخوذة لاسكان رجال الجيش ان يقدموا للعسكريين النازلين فيها لا لوازم المنامة ولا لوازم التدفئة والتنوير فجيمع هذه اللوازم تكون على عاتق الجيش وحده
مادة 5: لا يجوز مبدئيا ان يتجاوز السكن المجاني عند الاهالي الشهر. واذا انقضت هذه المدة جاز للسلطة العسكرية وبصورة استثنائية ان تمددها 15 يوما اخرى. وبعد هذا التمديد تصبح اقامة العسكريين على نفقة السلطة العسكرية اما باستئجار المحلات اللازمة او بانشاء معسكر موقت او دائم.
مادة 6: يعود لحكومة الدولة المشمولة بالانتداب التي يجري التنقل في اراضيها ان تحدد مبلغ نفقات السكن الواجب اداؤها لاصحاب المحلات النازلة فيها المفرزة العسكرية وان تعين الادارة المحلية التي يتوجب عليها تحمل هذه النفقات
مادة 7: الغيت احكام القرار عدد 2969 تاريخ 25 تشرين الثاني 1924
مادة 8: امين السر العام والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 18 اذار سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: غ.بيو