المادة 5
مادة 5: لا يجوز مبدئيا ان يتجاوز السكن المجاني عند الاهالي الشهر. واذا انقضت هذه المدة جاز للسلطة العسكرية وبصورة استثنائية ان تمددها 15 يوما اخرى. وبعد هذا التمديد تصبح اقامة العسكريين على نفقة السلطة العسكرية اما باستئجار المحلات اللازمة او بانشاء معسكر موقت او دائم.