All legislation

مرسوم Decree No. 4112 17/04/1939

يتعلق ببعض التدابير الواجب اتخاذها لوقاية المدن والمحلات الاهلة في حالة الغارات الليلية من جوية وبحرية وفي حال تمارين الاغارة

Type
مرسوم · Decree
Number
4112
Date
17/04/1939
Official Gazette
Issue 3671, 20/04/1939, p. 3952-3953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم في الليل وفي حال دنو طائرات او بواخر يمكنها الاغارة على الاراضي اللبنانية, وفي حال تمارين الاغارة, ويعلن عن هذه التمارين لعموم السكان عند الاقتضاء بواسطة نشر اعلانات في الجرائد. وفي كلتا الحالتين, فان الخطر او البدء بتمرين الاغارة ليلا, ينبه العموم اليهما بسلسلة من الطلقات المدفعية الفارغة, كل سلسلة باربع طلقات , او باشارة اخرى يعلن عنها لسكان المناطق المختصة. اما انتهاء الخطر او الانتهاء من تمرين الاغارة ليلا فينبه اليهما بسلسلة من الطلقات المدفعية الفارغة. كل سلسلة بطلقتين او باشارة سواها يعلن عنها لسكان المناطق المختصة.

المادة 2

مادة 2: في حال المباشرة بالاغارة الليلية تطفىء كل الانوار: وعلى السلطات المدنية ورؤساء المؤسسات وعموم السكان ان يعمدوا بكل دقة وبدون ادنى مهلة الى نزع كل نور.

المادة 3

مادة 3: طوال مدة الاغارة الليلية يحظر بتاتا سير العربات سواء اكان السير ضمن نطاق المدن او المحلات الاهلة او في جوانبها (ما خلا السيارات الرسمية المنتقلة لحاجات دوائر الدفاع المدني). على السيارات الواقفة ان تخلي الطريق العامة وان لا تحتفظ بسوى النور الصغير الملون زجاجه بالازرق بدقة.

المادة 4

مادة 4: تمنع المخابرات الهاتفية الخاصة طيلة مدة الاغارة الليلية.

المادة 5

مادة 5: لدى استلام اشارة انتهاء الخطر او الانتهاء من تمرين الاغارة يعود النور العادي الى مجراه

المادة 6

مادة 6: على كل شخص ذاتي او معنوي بحوزته محرك للانارة بالكهرباء لا يخص احدى الشركات ذات الامتياز, ان يقدم تصريحا خطيا بذلك لمحافظ المنطقة بظرف خمسة ايام من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 7

مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يستهدف فاعلها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدل بموجب قرار حاكم لبنان الكبير رقم 1047 تاريخ 11 كانون الثاني سنة 1922

المادة 8

مادة 8: تكلف دوائر الشرطة والدرك والدوائر البلدية بتنفيذ هذا المرسوم وبتنظيم جميع المحاضر العائدة للمخالفات لاحكامه

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 نيسان سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا