المواد
مادة 1: تطبق احكام هذا المرسوم في الليل وفي حال دنو طائرات او بواخر يمكنها الاغارة على الاراضي اللبنانية, وفي حال تمارين الاغارة, ويعلن عن هذه التمارين لعموم السكان عند الاقتضاء بواسطة نشر اعلانات في الجرائد. وفي كلتا الحالتين, فان الخطر او البدء بتمرين الاغارة ليلا, ينبه العموم اليهما بسلسلة من الطلقات المدفعية الفارغة, كل سلسلة باربع طلقات , او باشارة اخرى يعلن عنها لسكان المناطق المختصة. اما انتهاء الخطر او الانتهاء من تمرين الاغارة ليلا فينبه اليهما بسلسلة من الطلقات المدفعية الفارغة. كل سلسلة بطلقتين او باشارة سواها يعلن عنها لسكان المناطق المختصة.
مادة 2: في حال المباشرة بالاغارة الليلية تطفىء كل الانوار: وعلى السلطات المدنية ورؤساء المؤسسات وعموم السكان ان يعمدوا بكل دقة وبدون ادنى مهلة الى نزع كل نور.
مادة 3: طوال مدة الاغارة الليلية يحظر بتاتا سير العربات سواء اكان السير ضمن نطاق المدن او المحلات الاهلة او في جوانبها (ما خلا السيارات الرسمية المنتقلة لحاجات دوائر الدفاع المدني). على السيارات الواقفة ان تخلي الطريق العامة وان لا تحتفظ بسوى النور الصغير الملون زجاجه بالازرق بدقة.
مادة 4: تمنع المخابرات الهاتفية الخاصة طيلة مدة الاغارة الليلية.
مادة 5: لدى استلام اشارة انتهاء الخطر او الانتهاء من تمرين الاغارة يعود النور العادي الى مجراه
مادة 6: على كل شخص ذاتي او معنوي بحوزته محرك للانارة بالكهرباء لا يخص احدى الشركات ذات الامتياز, ان يقدم تصريحا خطيا بذلك لمحافظ المنطقة بظرف خمسة ايام من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
مادة 7: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يستهدف فاعلها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدل بموجب قرار حاكم لبنان الكبير رقم 1047 تاريخ 11 كانون الثاني سنة 1922
مادة 8: تكلف دوائر الشرطة والدرك والدوائر البلدية بتنفيذ هذا المرسوم وبتنظيم جميع المحاضر العائدة للمخالفات لاحكامه
مادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 نيسان سنة 1939
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الداخلية
الامضاء: حبيب ابي شهلا