The whole text

مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: طوال مدة الاغارة الليلية يحظر بتاتا سير العربات سواء اكان السير ضمن نطاق المدن او المحلات الاهلة او في جوانبها (ما خلا السيارات الرسمية المنتقلة لحاجات دوائر الدفاع المدني). على السيارات الواقفة ان تخلي الطريق العامة وان لا تحتفظ بسوى النور الصغير الملون زجاجه بالازرق بدقة.

المادة 3 من مرسوم رقم 4112 تاريخ 17/04/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187129/article/3/