All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 50 29/03/1939

يحدد به توزيع اوراق النقد المتداولة الصادرة قبل اول نيسان سنة 1939 بين لبنان وغيره من الاراضي وتوزيع تغطية هذه الاوراق وكذلك الربح الحاصل من الاوراق المفقودة او المتلفة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
50
Date
29/03/1939
Official Gazette
Issue 3672, 24/04/1939, p. 3975
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 209 تاريخ 04/09/1939 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 50 تاريخ 29/03/1939
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2

سنة 1920

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعدلات المئوية التي يطبقها بنك سوريا ولبنان في اول نيسان سنة 1939 بين لبنان من جهة وغيره من الاراضي من جهة اخرى بشأن توزيع قيمة اوراق النقد المتداولة والاشياء التي تتألف منها تغطية هذه الاوراق وكذلك الربح الحاص من الاوراق الصادرة قبل اول نيسان 1939 المفقودة او المتلفة هي المعدلات المئوية نفسها التي جرى بموجبها بين لبنان من جهة ومجموع الاراضي الاخرى من جهة اخرى توزيع العوائد المتوجبة وفقا لنص اتفاق 23 ك2 1924 على بنك سوريا ولبنان الكبير لمجموع الدول عن الاشهر الثلاثة الاولى لسنة 1939

المادة 2

مادة 2: نظرا لوجوب الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 يوضع هذا القرار موضع التنفيذ بالصاقه على باب دور الحكومات

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 اذار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو