المادة 1
مادة 1: ان المعدلات المئوية التي يطبقها بنك سوريا ولبنان في اول نيسان سنة 1939 بين لبنان من جهة وغيره من الاراضي من جهة اخرى بشأن توزيع قيمة اوراق النقد المتداولة والاشياء التي تتألف منها تغطية هذه الاوراق وكذلك الربح الحاص من الاوراق الصادرة قبل اول نيسان 1939 المفقودة او المتلفة هي المعدلات المئوية نفسها التي جرى بموجبها بين لبنان من جهة ومجموع الاراضي الاخرى من جهة اخرى توزيع العوائد المتوجبة وفقا لنص اتفاق 23 ك2 1924 على بنك سوريا ولبنان الكبير لمجموع الدول عن الاشهر الثلاثة الاولى لسنة 1939
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الثانية) by قرار المفوض السامي رقم 209 تاريخ 04/09/1939, article 1, 19/10/1939
مادة 1: تمم على الصوره التالية نص القرار عدد 50/L.R الصادر في 29 اذار سنة 1939 1) في العنوان بعد الكلمات "تغطية هذه الاوراق" يجب اضافة: "والربح الحاصل من اعادة تقدير قيمة الذهب الموجود بصفة تغطية". 2) يضاف الى المادة الاولى الفقرة الثانية التالية: "تطبق المعدلات المئوية نفسها على الربح الحاصل من اعادة تقدير قيمة الذهب الموجود بصفة تغطية بتاريخ 31 اذار سنة 1939 والعائد للدول بموجب اتفاقات معقودة مع مصرف سوريا ولبنان