المادة 3
مادة 3: يجب على مقتني الاسلحة التي كانت تعتبر قبل تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ كبنادق صالون وقد نزعت عنها هذه الصفة بموجب احكام المادة 1 من هذا القرار ان يراعوا الاحكام المطبقة بشأن حيازة هذه الاسلحة قبل اول حزيران سنة 1939 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 و9 و10 من القرار عدد 726 الصادر في 25 كانون الثاني سنة 1927.