المواد
مادة 1: تكلف مدينة بيروت انشاء دائرة شرطة بلدية تؤمن. ضمن النطاق البلدي. الحراسة الليلية وتطبيق القوانين والانظمة والقرارات المتعلقة بالضابطة البلدية يعين المحافظ رئيس البلدية رئيس دائرة الشرطة البلدية ومفوضي وافراد هذه المصلحة على ان يحلفوا جميعهم اليمين
مادة 2: يتحمل صندوق البلدية كامل النفقات المتعلقة بدائرة الشرطة البلدية
مادة 3: يمكن رئيس دوائر الشرطة لدى الضرورة ان يطلب من المحافظ الرئيس مؤازرة الشرطة البلدية, ويمكن المحافظ الرئيس ضمن الشروط عينها ان يستنجد بشرطة الدولة
مادة 4: يمكن, اذا طلب ذلك المحافظ الرئيس , وضع مفوضين او معاونين من شرطة الدولة تحت تصرف بلدية بيروت لتأمين قيادة افراد الشرطة وذلك بشروط تتناسب مع ضرورة المصلحة على ان لا يصار الى استبدالهم في ملاك شرطة الدولة يخضع هؤلاء المفوضون او المعاونون طيلة الحاقهم بالبلدية, للادارة البلدية فقط, في كل ما يتعلق بالقيام بالوظيفة على انهم يظلون تابعين لانظمة شرطة الدولة في ما يتعلق بنظامهم المسلكي يتخذ المحافظ الرئيس التدابير التأديبية التي تفرض دون تدخل المجلس التأديبي ويمنح المأذونيات التي لا تتعدى الخمسة عشر يوما يستطيع المحافظ الرئيس في كل حين وضع هؤلاء الافراد الملحقين بدائرته تحت تصرف دائرتهم الاصلية التي تؤمن ابدالهم اذا طلب ذلك اليها
مادة 5: يتحمل الصندوق البلدي مرتبات افراد شرطة الدولة الموضوعين تحت تصرف البلدية (بما فيه تعويضات غلاء المعيشة) فتدفع لهم مباشرة تبقى نفقات التجهيز والتسلح وتعرض الالبسة وكامل النفقات الاخرى والتعويضات المتعلقة بهؤلاء الافراد على عاتق خزينة الدولة
مادة 6: يدخل ضمن صلاحية رئيس دوائر شرطة الدولة العادية امر مراقبة افراد الشرطة البلدية وهو يلفت نظر المحافظ الرئيس الى كل اهمال يتثبت منه
مادة 7: ابتداء من تاريخ انشاء مصلحة شرطة بلدية تحدد مساهمة بلدية بيروت بنفقات شرطة الدولة على الوجه الاتي: فيما عدا الرواتب (ومن جملتها تعويضات غلاء المعيشة) موظفي شرطة الدولة الذين قد يصير الحاقهم بالبلدية. يجب على البلدية ان تدفع للدولة بصفة مساهمة في نفقات شرطة السير مبلغا سنويا يعادل رواتب (ومن جملتها تعويضات غلاء المعيشة) 31 شرطيا من ادنى درجة على اساس الرواتب التي يتقاضاها الشرطة في اول تموز من السنة الحالية ذات العلاقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 4992 تاريخ 29/01/1946, article 3, 06/02/1946
مادة 3: عدلت الفقرة الثالثة من المادة السابعة من المرسوم رقم 4122 الصادر بتاريخ 19 نيسان سنة 1939 على الوجه الآتي: "على البلدية ان تدفع للدولة بصفة مساهمة بنفقات شرطة السير مبلغا سنويا يعادل رواتب (بما فيها تعويضات غلاء المعيشة والاعباء العائلية) 44 (ستة واربعين) شرطيا من الدرجة الادنى"
مادة 8: تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المادة 21 من المرسوم رقم 3308 الصادر بتاريخ 19 ايار سنة 1928 المتعلق بتنظيم دوائر الشرطة وكذلك المادة 3 من المرسوم 764 الصادر بتاريخ 22 ايلول سنة 1932 المتعلق بزيادة عدد انفار الشرطة
مادة 9: ان وزير الداخلية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي يوضع موضع التنفيذ من تاريخ تشكيل مصلحة البوليس البلدي والذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 19 نيسان سنة 1939
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير المالية
الامضاء: موسى نمور
وزير الداخلية
الامضاء: حبيب ابي شهلا