المادة 1
مادة 1: يوقف موقتا تطبيق احكام القرار عدد 126/L R الصادر في 4 تشرين الاول 1938
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 58 03/04/1939
مادة 1: يوقف موقتا تطبيق احكام القرار عدد 126/L R الصادر في 4 تشرين الاول 1938
مادة 2: يجب على مستثمري او اصحاب الانشاإت المشار اليها في المادة الاولى من القرار عدد 126/L.R تاريخ 4 تشرين سنة 1938 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المذكور ان يذدخروا قبل تاريخ اول حزيران 1939 كميات الاصباغ (بويا) اللازمة للاشغال المنصوص عليها في القرار عدد 126/L R
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 نيسان سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو