All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 58 03/04/1939

بشأن حماية الانشاءات المعدة لاستعمال المحروقات السائلة استعمالا صناعيا او تجاريا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
58
Date
03/04/1939
Official Gazette
Issue 3673, 27/04/1939, p. 3999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 58 تاريخ 03/04/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف موقتا تطبيق احكام القرار عدد 126/L R الصادر في 4 تشرين الاول 1938

المادة 2

مادة 2: يجب على مستثمري او اصحاب الانشاإت المشار اليها في المادة الاولى من القرار عدد 126/L.R تاريخ 4 تشرين سنة 1938 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المذكور ان يذدخروا قبل تاريخ اول حزيران 1939 كميات الاصباغ (بويا) اللازمة للاشغال المنصوص عليها في القرار عدد 126/L R

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 نيسان سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ. بيو