المادة 2
مادة 2: يجب على مستثمري او اصحاب الانشاإت المشار اليها في المادة الاولى من القرار عدد 126/L.R تاريخ 4 تشرين سنة 1938 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المذكور ان يذدخروا قبل تاريخ اول حزيران 1939 كميات الاصباغ (بويا) اللازمة للاشغال المنصوص عليها في القرار عدد 126/L R