The whole text

قرار المفوض السامي رقم 58 تاريخ 03/04/1939 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب على مستثمري او اصحاب الانشاإت المشار اليها في المادة الاولى من القرار عدد 126/L.R تاريخ 4 تشرين سنة 1938 تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المذكور ان يذدخروا قبل تاريخ اول حزيران 1939 كميات الاصباغ (بويا) اللازمة للاشغال المنصوص عليها في القرار عدد 126/L R

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 58 تاريخ 03/04/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187136/article/2/