المادة 1
مادة 1: حورت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 40/L R الصادر في 25 شباط 1935 كما يلي: "كل اجنبي دخل الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي بطريقة الغش اي بدون مستند قانوني كاجازة سفر او بطاقة حدود مؤشر عليها حسب الظروف من السلطة القنصلية ذات الصلاحية من سلطات الحدود ذات الصلاحية يعاقب بجزاء نقدي من 15 الى 50 ل.ل.س . وبالسجن من 30 يوما الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط."