المواد
مادة 1: حورت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 40/L R الصادر في 25 شباط 1935 كما يلي: "كل اجنبي دخل الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي بطريقة الغش اي بدون مستند قانوني كاجازة سفر او بطاقة حدود مؤشر عليها حسب الظروف من السلطة القنصلية ذات الصلاحية من سلطات الحدود ذات الصلاحية يعاقب بجزاء نقدي من 15 الى 50 ل.ل.س . وبالسجن من 30 يوما الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط."
مادة 2: حورت كما يلي الفقرة 1 من المادة 2 من القرار عدد 40/L R في 25 شباط 1935 يعاقب بالعقوبات نفسها الاجانب ورعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الذين يغادرون او يحاولون مغادرة الاراضي دون ان يكون لديهم مستند قانوني. كاجازة سفر او بطاقة حدود مؤشر عليها حسب الظروف من السلطة القنصلية ذات الصفة اللازمة او من سلطات الحدود ذات الصلاحية للبلد المفترض قصدهم اليه."
مادة 3: حورت كما يلي المادة 5 من القرار عدد 40/L R الصادر في 25 شباط 1935 "لا تكون بطاقات الحدود صالحة خارج منطقة المحلة او المحلات المذكورة فيها ولا يحق لصاحبها ان يذهب الى هذه المحلة او المحلات الا وفقا للطريق المبينة في بطاقة الحدود" "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار كل صاحب بطاقة حدود دخل محلة خارج منطقة المحلة او المحلات المذكورة فيها او لم يتبع الطريق المذكور فيها." يعاقب ايضا بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار كل شخص يخالف الانظمة التي توجب اعطاء اجازة مرور للتجول في داخل الاراضي المشمولة بالانتداب . اذا كانت هذه الانظمة موضوعة من قبل السلطة العسكرية او اذا كانت السلطة العسكرية مكلفة القيام بتطبيقها كانت محكمة الشرطة العسكرية صالحة للحكم بالعقوبة او العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 31 اذار سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: غ. بيو