The whole text

قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 31/03/1939 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: حورت كما يلي المادة 5 من القرار عدد 40/L R الصادر في 25 شباط 1935 "لا تكون بطاقات الحدود صالحة خارج منطقة المحلة او المحلات المذكورة فيها ولا يحق لصاحبها ان يذهب الى هذه المحلة او المحلات الا وفقا للطريق المبينة في بطاقة الحدود" "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار كل صاحب بطاقة حدود دخل محلة خارج منطقة المحلة او المحلات المذكورة فيها او لم يتبع الطريق المذكور فيها." يعاقب ايضا بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار كل شخص يخالف الانظمة التي توجب اعطاء اجازة مرور للتجول في داخل الاراضي المشمولة بالانتداب . اذا كانت هذه الانظمة موضوعة من قبل السلطة العسكرية او اذا كانت السلطة العسكرية مكلفة القيام بتطبيقها كانت محكمة الشرطة العسكرية صالحة للحكم بالعقوبة او العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 31/03/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187139/article/3/