المادة 1
مادة 1: ممنوع في صنع الحاصلات والمشروبات الغذائية استعمال السكارين ومشتقاته وما يقوم مقامه والماء غير الصالح للشرب والمواد الملونة المضرة بصحة الانسان
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 68 07/04/1939
مادة 1: ممنوع في صنع الحاصلات والمشروبات الغذائية استعمال السكارين ومشتقاته وما يقوم مقامه والماء غير الصالح للشرب والمواد الملونة المضرة بصحة الانسان
مادة 2: يعتبر غشا ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 92/L R تاريخ 6 تموز 1938 استعمال السكارين ومشتقاته وما يقوم مقامه في صنع الحاصلات والمشروبات الغذائية.
مادة 3: يعتبر غشا مضرا بصحة الانسان ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة 6 من القرار عدد 92/L R تاريخ 6 تموز 1938 استعمال الماء غير الصالح للشرب والمواد الملونة المضرة في صنع الحاصلات والمشروبات الغذائية.
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 7 نيسان سنة 1939 المندوب العام الامضاء: ميريه