All legislation

مرسوم Decree No. 4220 11/05/1939

يختص مكافحة دودة الزياح التي تعتري اشجار الصنوبر والسنديان

Type
مرسوم · Decree
Number
4220
Date
11/05/1939
Official Gazette
Issue 3678, 15/05/1939, p. 4154-4155
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4220 تاريخ 11/05/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان الملاكين والمزارعين والمساقين او الضامنين واصحاب حق الاستعمال ونواطير القرى مجبرون عند ظهور اعشاش دود الزياح التي تعتري اشجار الصنوبر والسنديان ان يخبروا عند ظهورها في الاحراج التي يملكونها او يكون لهم فيها حق التمتع او الاستعمال او التي يحافظون عليها.

ويجب ان يوجه التبليغ الى السلطات الادارية وهي ترسله فورا الى وزارة الزراعة.

المادة 2

ان الملاكين والمزارعين والمساقين او الضامنين واصحاب حق الاستعمال في الاحراج الملوثة مجبرون حتما قبل تاريخ اول اذار من كل سنة في المناطق التي يقل ارتفاعها عن السبعماية متر عن سطح البحر وقبل اول نيسان من كل سنة في المناطق التي تعلو سبعماية متر وما فوق عن سطح البحر ان ينزعوا اعشاش دودة الزياح التي تعتري اشجار الصنوبر والسنديان وان يجمعوها ويتلفوها اتلافا تاما بواسطة النار او السحق في نفس النهار الذي يتم فيه نزع هذه الاعشاش وجمعها ويجب عليهم ان يخبروا يوميا مختار القرية بعدد الاعشاش التي اتلفت بهذه الطريقة وعلى المختار ان يرفع فورا هذه الاخبار الى السلطات الادارية التي ترسله بدورها الى وزارة الزراعة ان الدولة والبلديات والمعاهد العامة والخاصة تخضع كالافراد للواجبات نفسها في ما يختص بالاملاك التي لها حق في استعمالها.

المادة 3

عند كل تأخير في تنفيذ الاحكام الواردة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم تنفذ وزارة الزراعة مباشرة ودون اخطار سابق التدابير المذكورة فيما تقدم على نفقة المخالف ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة التي تلي.

تحصل هذه النفقات طبقا للقواعد المتبعة في تحصيل الضرائب المقررة .

المادة 4

من يخالف احكام هذا المرسوم يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من القرار الاشتراعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة 1925 بناء على محضر ضبط ينظم بحق المخالف من قبل مأمورو القوة العامة او محافظو الاحراج او نواطير القرى.

المادة 5

تلغى وتبقى ملغاة احكام المرسوم رقم 135 المؤرخ في 22 شباط سنة 1936

المادة 6

ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر