المواد
ان الملاكين والمزارعين والمساقين او الضامنين واصحاب حق الاستعمال ونواطير القرى مجبرون عند ظهور اعشاش دود الزياح التي تعتري اشجار الصنوبر والسنديان ان يخبروا عند ظهورها في الاحراج التي يملكونها او يكون لهم فيها حق التمتع او الاستعمال او التي يحافظون عليها.
ويجب ان يوجه التبليغ الى السلطات الادارية وهي ترسله فورا الى وزارة الزراعة.
ان الملاكين والمزارعين والمساقين او الضامنين واصحاب حق الاستعمال في الاحراج الملوثة مجبرون حتما قبل تاريخ اول اذار من كل سنة في المناطق التي يقل ارتفاعها عن السبعماية متر عن سطح البحر وقبل اول نيسان من كل سنة في المناطق التي تعلو سبعماية متر وما فوق عن سطح البحر ان ينزعوا اعشاش دودة الزياح التي تعتري اشجار الصنوبر والسنديان وان يجمعوها ويتلفوها اتلافا تاما بواسطة النار او السحق في نفس النهار الذي يتم فيه نزع هذه الاعشاش وجمعها ويجب عليهم ان يخبروا يوميا مختار القرية بعدد الاعشاش التي اتلفت بهذه الطريقة وعلى المختار ان يرفع فورا هذه الاخبار الى السلطات الادارية التي ترسله بدورها الى وزارة الزراعة ان الدولة والبلديات والمعاهد العامة والخاصة تخضع كالافراد للواجبات نفسها في ما يختص بالاملاك التي لها حق في استعمالها.
عند كل تأخير في تنفيذ الاحكام الواردة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم تنفذ وزارة الزراعة مباشرة ودون اخطار سابق التدابير المذكورة فيما تقدم على نفقة المخالف ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة التي تلي.
تحصل هذه النفقات طبقا للقواعد المتبعة في تحصيل الضرائب المقررة .
من يخالف احكام هذا المرسوم يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من القرار الاشتراعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة 1925 بناء على محضر ضبط ينظم بحق المخالف من قبل مأمورو القوة العامة او محافظو الاحراج او نواطير القرى.
تلغى وتبقى ملغاة احكام المرسوم رقم 135 المؤرخ في 22 شباط سنة 1936
ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار سنة 1939
الامضاء: اميل اده
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الزراعة
الامضاء: ابراهيم حيدر