المادة 4
من يخالف احكام هذا المرسوم يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من القرار الاشتراعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة 1925 بناء على محضر ضبط ينظم بحق المخالف من قبل مأمورو القوة العامة او محافظو الاحراج او نواطير القرى.
مرسوم رقم 4220 تاريخ 11/05/1939 In force
من يخالف احكام هذا المرسوم يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من القرار الاشتراعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة 1925 بناء على محضر ضبط ينظم بحق المخالف من قبل مأمورو القوة العامة او محافظو الاحراج او نواطير القرى.
المادة 4 من مرسوم رقم 4220 تاريخ 11/05/1939 https://lebaneselegislation.com/law/187161/article/4/