All legislation

قانون Law 16/05/1939

يختص بأجور النقل في السيارات

Type
قانون · Law
Date
16/05/1939
Official Gazette
Issue 3680, 22/05/1939, p. 4232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 16/05/1939
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب ,

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على كل سائق سيارة يقوم بالنقل مقابل اجرة سواء اكان لحسابه الخاص لم لحساب غيره ان يقبل اجرة تزيد او تنقص عن التعرفة التي ستقرر بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة نقدية من 100 الى 1000 غرش لبناني وبالحبس من يوم واحد الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة فيجوز للمحكمة ان تقضي علاوة على ذلك بسحب رخصة السوق من المخالف لمدة ثلاثة اشهر على الاقل او بصفة نهائية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بمقتضى هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا