المادة 1
مادة 1: يحظر على كل سائق سيارة يقوم بالنقل مقابل اجرة سواء اكان لحسابه الخاص لم لحساب غيره ان يقبل اجرة تزيد او تنقص عن التعرفة التي ستقرر بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء.
قانون Law 16/05/1939
اقر مجلس النواب ,
ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:
مادة 1: يحظر على كل سائق سيارة يقوم بالنقل مقابل اجرة سواء اكان لحسابه الخاص لم لحساب غيره ان يقبل اجرة تزيد او تنقص عن التعرفة التي ستقرر بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة نقدية من 100 الى 1000 غرش لبناني وبالحبس من يوم واحد الى خمسة عشر يوما او باحدى هاتين العقوبتين فقط. واذا تكررت المخالفة فيجوز للمحكمة ان تقضي علاوة على ذلك بسحب رخصة السوق من المخالف لمدة ثلاثة اشهر على الاقل او بصفة نهائية.
مادة 3: يعمل بمقتضى هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 ايار سنة 1939 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الداخلية الامضاء: حبيب ابي شهلا