المادة 1
مادة 1: للتأكد من نجوع التدابير المتخذة للدفاع السلبي في الدول المشمولة بالانتداب يمكن اجراء تمارين بمناسبة القيام بمناورات الدفاع الفعلي او في اي وقت اخر على مجمل الاراضي المشمولة بالانتداب او على جزء منها.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 88 05/05/1939
مادة 1: للتأكد من نجوع التدابير المتخذة للدفاع السلبي في الدول المشمولة بالانتداب يمكن اجراء تمارين بمناسبة القيام بمناورات الدفاع الفعلي او في اي وقت اخر على مجمل الاراضي المشمولة بالانتداب او على جزء منها.
مادة 2: تجري هذه التمارين بناء على امر اداري من المفوض السامي يبلغ للاهالي قبل 48 ساعة على الاقل من اجراء التمارين بواسطة نشره في الصحف والصاقه على الجدران في الاماكن العمومية.
مادة 3: تعين في الامر الاداري الصادر من المفوض السامي باجراء تمارين الدفاع السلبي التدابير التي يجب على السلطات الملكية ورؤساء المؤسسات والاهالي مراعاتها
مادة 4: كل من رفض العمل بمقتضى التدابير المفروضة في امر المفوض السامي الاداري او عارض في تنفيذ تمارين الدفاع السلبي يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى 50 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من يوم الى ستة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط واذا تكررت المخالفة عوقب المخالف بجزاء نقدي من 10 الى 100 ليرة لبنانية سورية وبالحبس من ستة ايام الى شهر واحد او باحدى هاتين العقوبتين فقط.
مادة 5: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
مادة 6: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 5 ايار سنة 1939 المندوب العام الامضاء: ميريه